دستور الجالية اليمنية في بافاريا
(بايرن)
-
§ 1 الإسم ، مقر الجالية والسنة التنفيذية
(1) الجالية تحمل اسم "الجالية اليمنية في بافاريا". يتم إدخاله في سجل الجمعيات في محكمة مقاطعة نورمبرغ ثم إضافة "e.V".
(2) يقام مقر الجالية في مدينة نورمبرغ
(3)السنة التنفيذية هي السنة الميلادية
-
§ 2 الهدف ، تكوين الجالية غير الربحية
(1) الجمعية ، ومقرها نورمبرغ ، تسعى بشكل حصري ومباشر لأغراض خيرية بالمعنى المقصود في قسم "الأغراض ذات الامتياز الضريبي" في قانون الضرائب.
(2) والغرض من الجالية هو تعزيز النهج والتعايش الدولي في جميع مجالات الثقافة والتفاهم بين الشعوب وفقاً للفقرة 2 من المادة 52 من المدونة الضرييية
ويتحقق الغرض من النظام الأساسي بصفة خاصة من خلال الأهداف التالية:
- تعمل الجالية على تعزيز العلاقات اليمنية الألمانية على أساس ديمقراطي من خلال أنشطة حرة مستقلة سياسياً ومنفتحة ايدولوجياََ.
- تعزيز الأنشطة التعليمية والثقافية والخيرية.
- تهيئة الظروف المواتية لدعم التعليم والحياة الاجتماعية لليمني في بافاريا.
- تحفيز التبادل الثقافي وتعزيز المهارات اللغوية لدى أبناء الجالية اليمنية .
- دعم الأطفال والشباب لتحسين درجاتهم في المدارس الألمانية
- الترويج للأنشطة الاجتماعية مثل السفر، والأمسيات الثقافية، والنشاطات الأسرية.
- تعزيز التعاون بين أعضاء الجالية مع الجاليات اليمنية.
- تدعم الجالية أي جهد يؤدي إل تقدبم مساعدات إنسانية أو اجتماعية أو صحية للشعب اليمني.
- التعاون مع المنظمات غير الربحية والمنظمات الأخرى لتحقيق أهداف الجالية .
-
§ 3 التمويل
- تمول الجالية من الأعضاء المشتركين في الجالية والهبات والتبرعات .
- يتم تحديد رسوم العضوية السنوي عن طريق اجتماع إدارة الجالية .
- فالجالية تتسم بالاطثار الذاتي ، ولا تسعى إل تحقيق أغراضها الاقتصادية الخاصة. وتستخدم الأموال المتاحة للجالية لأغراض تتفق مع القوانين. ولا يسمح لأعضاء الجالية باستخدام أموال الجالية لمصلحتهم الخاصة.
-
§ 4 اكتساب العضوية
(1) يتم تعريف الأعضاء على النحو التالي:
• أعضاء عاديون
• أعضاء الدعم أو الفخرية
• الأعضاء الممولون
(2) ويجوز للعضو العادي في الجالية أن يكون أي شخص له أهلية قانونية وله أصل يمني يكون على استعداد للألتزام بمهام
وأهداف الجالية ويقيم في بافاريا.
(3) يتمتع الأعضاء العاديون بحق التصويت في الجمعية العمومية بعد ستة أشهر من الانضمام إلى الجمعية كأعضاء كاملي العضوية، باستثناء الأعضاء المؤسسين.
(4) ويقرر المجلس قبول الأعضاء الذين قدموا طلبا خطيا للإلتحاق بالجالية. ويحق لمقدم الطلب أن يستأنف في جلسة عامة
ضدرفض القبول الذي لايلزم تبريره . ثم يقرر ذلك نهائيا.
(5) الانسحاب من الجالية ممكن في أي وقت من خلال إعلان كتابي للهيئة الإدارية. ولا يزال يتعين دفع رسوم العضوية للسنة الحالية.
(6) الأعضاء الذين لا يمتثلون لواجبهم في دفع الإشتراكات رغم تذكير كتابي أو يتصرفون بطريقة أخرى بما يتعارض مع
مصالح الجالية، ويستبعد المجلس من الجالية عند تجاهل النظام الاساسي الديمقراطي الليبراري لجمهورية ألمانيا الاتحادية أو ظهور خطر أو الإعتداء السلوكي. ويجوز تقديم استئناف ضد قرار الهيئة الإدارية في الجمعية العمومية ، التي تقرر بعد
ذلك بصورة نهائية.
(7)ويمكن أن يصبح الأعضاءالداعمين أشخاصا طبيعين أواعتباريين يرغبون في تعزيزأهداف الجالية من خلال التربعات السنوية المنتظمة. ولا يحق للأعضاء المؤيدين التصويت في الجمعية العمومية
(8)ويجوزأن يكون الاعضاءغير العاديين أشخاصابالمعنى الواردفي الفقرة 3من المادة 5،ولكن لايقيمون في بافاريا. يحق لك
حضور جميع الاجتماعات العامة. غير أنه ليس لهم حقوق في التصويت ولا يمكن انتخابهم لاي وظيفة، ولا سيما بالنسبة
للمجلس التنفيذي.
(9) والأعضاء المدعومون هم الأطفال والشباب دون سن 18 عاما والطلاب. ولا يتمتع الأعضاء الذين يتم مراعاتهم بحق
التصويت في الجمعية العمومية.
-
§ 5 حقوق وواجبات الأعضاء كاملي العضوية
- لكل عضو كامل الحق في استخدام واستخدام مرافق الجالية والمشاركة في المناسبات المشتركة. ولكل عضو الحق في تصويت نفسه في الجالية .
- ومن واجب كل عضو عادي أن يدعم مصالح الجالية، ولا سيما أن يدفع بانتظام رسوم عضويته، وأن يتعاون مع الجالية بقدرته المتاحة.
-
§ 6 المساهمة
- يتم تحديد مبلغ رسوم العضوية للأعضاء الكاملين سنويًا من قبل الجمعية العمومية.
- يعفى الأعضاء ذوي الدخل المحدود والأعضاءالمنتسبون من رسوم العضوية.
-
§ 7 أجهزة للجمعية
تتكون الجالية من الهيئة الإدارية والجمعية العمومية.
-
§ 8 الهيئة الإدارية
(1) تتكون الهيئة الإدارية من الرئيس الأول ونائب الرئيس وأمين الصندوق وأمين سر ومستشار.
(2) وتتمثل الجالية ب الرئيس ونائبه وأمين صندوق الجالية.
-
§ 9 مهام المجلس التنفيذي
(1) إدارة الجالية مسؤول عن تمثيل الجالية وفقًا للمادة 26 BGB وإدارة أعمالها. على وجه الخصوص ، لديه المهام التالية:
- عقد الاجتماعات العامة وإعدادها، بما في ذلك إعداد جدول الأعمال.
- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
- إدارة قوانين الجالية وإعداد التقرير السنوي
- قبول أعضاءجددوالمشاركة في استبعادالأعضاء
(2) أمين سر
ويكون الأمين /الأمينة العام مسؤولا بصفة خاصة عن الاحتفاظ ببروتوكولات اجتماعات الهيئة الإدارية واللجنة والاجتماعات العامة. ويوقع الرئيس الاول على هذا الاخير نائب الرئيس في غيابه.
(3)أمين الصندوق
ويجب على أمين الصندوق/أمينة الصندوق أن يدير الصندوق وفقا للقانون، الاحتفاظ بسجل للإيرادات والنفقات وإعداد
الميزانية السنوية في نهاية السنة المالية مع بيان الأصول والوثائق اللازمة أو إعدادها من قبل خبير استشاري في الضرائب.
-
§ 10 الفاتورة والشيكات النقدية
يتم إجراء المراجعة المحاسبية والنقدية مرة واحدة على الأقل في السنة من قبل اثنين على الأقل من مدققي الحسابات النقدية المنتخبين ؛ يمكن انتخابهم لمجلس الإدارة في نفس الوقت. يتم عرض نتائج المحاسبة والتدقيق النقدي على الجمعية العمومية.
-
§ 11 تعيين مجلس الإدارة
(1) كل حالة في ألمانيا تضع متطلبات مختلفة على اللغة الألمانية للشخص. سيتعين على عضو مجلس الإدارة تلبية متطلبات اللغة العالية لمهمته من أجل استخدامها وظيفيًا وفعالًا. إن استخدام اللغة بطريقة مناسبة وظيفيًا يعني أن أعضاء مجلس الإدارة يمكنهم حل جميع المواقف التي تنشأ في سياق شامل بشكل مرضي وفقًا لذلك ، يجب أن يثبت عضو مجلس الإدارة على الأقل مستوى لغة C1 أو مشابهًا.
(2) وتنتخب الجالية العامة أعضاء المجلس التنفيذي كل على حدة لمدة سنتين. لا يجوز أن يكون أعضاء الهيئة الإدارية إلا أعضاء في الجالية؛ مع العضوية في الجالية أيضا العضوية في المجلس ينتهي. ويجوز إعادة انتخاب عضو أو فصله مبكرا من عضوية
الجالية العامة. ويظل العضو ف منصبه بعد انتهاء مدة ولايته العادية حتى انتخاب خلفه.
(3) وإذا ترك أحد الأعضاء المجلس التنفيذي قبل الأوان، يحق للأعضاء المتبقين في المجلس التنفيذي انتخاب عضو في الجالية
لعضوية المجلس التنفيذي إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خليفة له.
-
§ 12 المشورة واتخاذ القرار من قبل المجلس التنفيذي
(1) يجتمع المجلس التنفيذي حسب الاقتضاء. يترأس الجلسات رئيسها ،وإذا لم يتمكن من الحضور، نائبه. ويجب
مراعاة مهلة إشعار مدتها أسبوع واحد. يكتمل النصاب القانون للمجلس التنفيذي ف حالة حضور عضوين على الأقل. وفي
عملية صنع القرار، تبت أغلبية الأصوات الصحيحة. وفي حالة تعادل الاصوات، يكون تصويت الرئيس حاسما، وف حالة ما
إذا كان يعترض، صوت نائبه.
(2) تسجل مقررات المجلس التنفيذي. ويأخذ محاض الاجتماع ورئيس المجلس محاض الاجتماع ف حالة منعه نائبه أو نائبه من يذلك
(3) تتطلب أوامر الدفع، التي تبلغ 5,000.00 يورو أو أعلى، توقيع أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك توقيعات الرئيس
وأمين الصندوق، لكي تكون نافذة المفعول للجمعية.
-
§ 13 مهام الجمعية العمومية
الجمعية العامة مسؤولة عن اتخاذ القرارات بشأن الأمور التالية:
-
§ 14 دعوة الجمعية العمومية
(1) مرة واحدة في السنة على الأقل ، إذا أمكن في الربع الأول ، عادية
-
§ 15 قرار الجمعية العمومية
(1) يرأس الاجتماع العام رئيس المجلس التنفيذي ، إذا لم يحضر من قبل نائبه وإذا لم يكن متاحًا من قبل رئيس الاجتماع الذي يتم انتخابه من قبل الاجتماع العام.
-
§ 16 حل الجمعية ، والإنهاء لأسباب أخرى ، ووقف الأغراض ذات الامتياز الضريبي
(1) في حالة حل الجمعية رئيس مجلس الإدارة ونائبه